( 20- اتباع الجنائز ) ♥ أحكام خاصة بالنساء ♥
صفحة 1 من اصل 1
هل اعجبك الموضوع...
( 20- اتباع الجنائز ) ♥ أحكام خاصة بالنساء ♥
20- اتباع الجنائز
اتباع الجنازة: هو السير معها للصلاة عليها، أو دفنها، أو مجموع الأمرين .
حُكمها بالنسبة للرجال :حمْلُ الجنازة واتِّباعها للرجال فرْض كفاية؛
لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((عُودوا المريض، واتِّبعوا الجنائز؛ تُذكِّركم الآخرة))
وبعض العلماء قال سنة .
وهو من حقِّ المسلم على أخيه المسلم
لِما ثبَت في الحديث: ((حقُّ المسلم على المسلم خمس: ردُّ السلام، وعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتَشميت العاطس))
[b]حكم اتباع النساء للجنائز:[/b]
[b][b]اتباع المرأة للجنازة مكروه في قول كثير من أهل العلم أو أكثرهم، وقيل بجوازه، وقيل بتحريمه،[/b][/b]
[b]عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: ( نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ) . متفق عليه.[/b]
[b][b]قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم،[/b][/b]
[b][b]وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم،[/b][/b]
[b][b]ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة[/b][/b]
[b][b]ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: "دعها يا عمر... الحديث" وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى... عن أبي هريرة، ورجاله ثقات. [/b][/b]
من يحمل الجنازة:
السنة أن يحمل الرجال الجنازة على أعناقهم مع جميع جوانب السرير.
أما النساء فلا يشرع لهن حمل الجنازة
لضعفهن، وعدم صبرهن، ولما يُتوقع منهن من الصراخ عند حمله ووضعه، ولما في ذلك من الفتنة لهن وبهن.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ قَالَ: «إِذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ». أخرجه البخاري.
واتباعها له حالتان:
1- اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.
2- اتباعها من عند أهلها حتى يُفرغ من دفنها، وهذا أفضل وأكثر أجراً.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ:
وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ». متفق عليه.
حكم اتباع الجنازة بما يخالف الشرع:
السنة أن يحمل الرجال الجنازة إلى المقبرة سكوتاً، خاشعين لربهم، متفكرين في هول الموت والحساب بعده.
لا يجوز أن تتبع الجنازة بما يخالف الشرع من الأقوال والأفعال كرفع الصوت بالبكاء، ورفع الصوت بالذكر، أو القراءة، وإيقاد النار، واتخاذ المجامر والبخور، وحمل الزهور ونحو ذلك.
وكل ذلك وأمثاله من البدع التي حسَّنها الشيطان لأتباعه.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالتْ: قالَ رَسُولُ: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي:
"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"
"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى